حسن عبد المنعم عضو فعال

سجّل في : 26 مارس 2008 عدد المساهمات : 16
 | موضوع: إختلاف طبيعة النشاط بين النظام المصرفى التقليدى والاسلامى الثلاثاء أبريل 01, 2008 6:47 am | |
| :جوهر وطبيعة النشاط المصرفي
البنك التقليدي وفقا لنظامه القانوني يقوم أساسا على تجميع المدخرات من وحدات الفائض وتقديمها إلى وحدات العجز على أساس الفائده أخذا وعطاءً والعائد في النهاية هو الفرق بين سعري الفائده الدائنة والمدينة .
والمصرف الاسلامي باعتباره جزءاً من الجهاز المصرفي وتمثل عملياته وأدواته جزءا من الوسائل المتاحه لتنفيذ السياسة النقدية والمالية والاقتصادية يقوم في نشاطه على أساس من قاعدتي الخراج بالضمان وقاعدة الغرم بالغنم أي المشاركه في الربح والخسارة ومن ثم لا يعتمد على سعر الفائدة في التعامل .
وعلى ذلك فحساباته (1) (الودائع لديه) تنقسم إلى حسابات جاريه وحسابات استثمارية ويقوم الحساب الجاري على أساس قاعدة الخراج بالضمان فهو مضمون على البنك ومن ثم يستأثر بعائده وهو في ذلك يشبه تماما الحسابات الجارية في البنوك التقليدية ، أما حسابات الاستثمار في البنك الاسلامي فهي جوهر عمله وعملياته وتخضع لقاعدتي الغرم بالغنم ومن ثم لا يضمنها البنك إلا بشروط إذ أن :
(1) المصرف الاسلامي مضارب أصلا ويضارب تبعا :
يضارب ويتجر في أموال المودعين مقابل نسبه شائعه معلومه من الربح المتحقق .
وذلك إما بتقديم أموال المودعين مضاربة لرجال الاعمال و المستثمرين أو تقديمها لشريك في مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي ..... إلخ أو تشغيل أموال المودعين في عمليات البيوع المختلفة ومنها الآجلة والسلم والاستصناع والإجارة .
والمصرف الاسلامي في كل ذلك ملتزم بالأحكام الشرعية التي تراقب تطبيقها الهيئات الشرعية المتخصصة .
وفي مقابل ذلك فإن التمويل المباشر لعمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير والزراعة والتصنيع والتعدين ....الخ فمحظور قانونا على البنوك التجارية التقليدية .
ومقتضى هذا الخطر أنه لا يجوز لأي بنك مرخص له بأن يعمل منفردا أو مشتركا في تجارة الجمله أو التجزئه أو في الاستيراد والتصدير وتملك المعدات والآليات واستئجارها وإعادة تأجيرها للغير أو إدارة وتملك الشركات أو تملك أسهم البنوك أو إدارة الاصدارات الأولية من الأسهم والسندات وتعهد تغطيتها(2) .
(2) على أساس جوهر وطبيعة نشاط المصرف الاسلامي السابق تحديدها فإنه ليس هناك التزام من قبل المصرف تجاه المودعين والعملاء برد أموالهم كاملة إليهم إلا إذا أهمل المصرف أو قصر أو تعدى وهذا هو الأساس العادل الذي يحكم علاقة المودعين بالمصرف وينظم حالات المسئولية فيها.
ويترتب على ذلك ما يلي :
(أ) إن الصيغ والأدوات أوالعقود التي يتعامل بها المصرف الإسلامي تتضمن بطريق قاطع تحمل الممول أو حامل الصك والمتعاقد لمخاطر الاستثمار في حدود مقدار وقيمة التمويل أو الصك بصفة نهائية .
(ب) أن يتضمن العقد في المشاركات بأنواعها توزيع نسبة مقدرة معلومة مقدماً من الربح المتحقق .
(ج) أن تتضمن الوسيلة أو الأداة أو الصك أن مبلغ التمويل أو قيمة الصك مملوك لحامل الصك أو الممول وهذا يقتضي ما يلي :
(1) أن تكون هناك ما أمكن حسابات مستقله لكل مشروع خاص أو نشاط معين مول بطريق شرعي .
(2) أن يتم مراجعة الحسابات بمعرفة مراقبو الحسابات المعتمدون والمستقلون .
(3) إعلان ميزانيات الأرباح والخسائر في مواعيدها على الكافة ، وذلك حتى يتم التأكد من تحقق الأرباح أو حصول الخسائربدون تعد أوتقصير أوإهمال وأن يتم التوزيع على أساس شروط العقد أو الصك . |
|
khemgani مشرف


العمر : 24 سجّل في : 28 يناير 2008 عدد المساهمات : 309
 | موضوع: رد: إختلاف طبيعة النشاط بين النظام المصرفى التقليدى والاسلامى الثلاثاء أبريل 01, 2008 10:00 pm | |
|
[b]إن الفرق الرئيسي بين المصارف الإسلامية و التقليدية يكمن في أن الأخيرة تعمل وفقاً لمبدأ القروض و العلاقة فيما بين المصرف و عملائه ، بغض النظر عن نمط التعامل ، هي علاقة ما بين دائن و مدين. بينما المصرف الإسلامي يعمل من خلال أنماط البيع و الشراكة و الإيجار
[/b] _________________ أجمل إحساس هو الغموض، إنه مصدر الفن والعلوم |
|