حسن عبد المنعم عضو فعال

سجّل في : 26 مارس 2008 عدد المساهمات : 16
| موضوع: إختلاف مفهوم الاستثمار فى النظام المصرفى الاسلامى والتقليدى الإثنين مارس 31, 2008 7:33 am | |
| إختلاف مفهوم الاستثمار فى النظامين
المصرفيةالإسلامية
تعتمد القاعدة الإنتاجية في أصولها الفكرية وفي ممارستها العملية يدل على ذلك ويؤكده سلة الأدوات والصيغ التمويلية والاستثمارية التي تتبناها هذه المصارف(1) .
الاستخدامات المختلفة لمفهوم الاستثمار
- بمعنى أي توظيف للنقود لأي أجل .
- بمعنى أي توظيف لأجل طويل نسبياً .
- وفي النظام التقليدى:
- تستخدم القاعدة الإقراضية لتَعني توظيف النقود في أوراق مالية .
- وفي الشركات (صناعية- زراعية- تجارية- خدمات) : بمعنى إنفاق استثماري
(عكس الإنفاق الجاري – أو المصروفات التشغيلية) لإنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو إحلال وتحديث أصول متقادمة .
- ويصرّ البعض على أن الاستثمار يجب أن يكون في أصول آمنة أو على الأقل
بمخاطر معقولة ومحسوبة تمييزاً له عن المضاربة بالمفهوم الغربي التي تعتمد على توقع ارتفاع الأسعار .
- هل المعيار الحاسم في كون توظيف النقود استثماراً أم غير استثمار يكمن في ضرورة وجود أصل ملموس مثل العقارات والمباني والآلات ؟
معجم الأعمال والاقتصاد الإنجليزي يعرّف الاستثمار بأنه: شراء أي شكل من أشكال الملكية والاحتفاظ به فترة طويلة نسبياً ، فيكون الاستثمار في شراء سلع رأسمالية أو شراء أسهم أو وضع المدخرات لدى أفراد أو مؤسسات تقوم بتوظيفها .
وفي الشركات : الاستثمار نوع من الإنفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن ، ويسميه البعض (إنفاقاً رأسمالياً) تمييزاً له عن الإنفاق الجاري أو المصروفات التشغيلية (التي تتم من يوم إلى يوم ، مثل الصيانة وشراء المواد الخام والأجور)(1)
فالإنفاق الاستثماري يشمل كل المفردات الضرورية لتقدم المنشأة ، ولذلك فإنه من هذا المنظور يمكن أن يحوي ثلاث مجموعات :
1- مشروعات جديدة ويتولد عنها طاقة إنتاجية جديدة .
2- مشروعات استكمال تمثل أصولاً مطلوب إضافتها لمشروعات قائمة أصلاً فهي إضافة طاقة إنتاجية .
3- مشروعات إحلال وتجديد (تحديث) وهي تمثل شراء أصول جديدة بدلاً من المتقادمة للاحتفاظ بالطاقة الإنتاجية أو تحسين الكفاءة الإنتاجية .
وبعكس ذلك " الإنفاق الجاري " فإذا لم تشتر المواد الخام فلن يكون هناك إنتاج وهو ما أسميه إنفاقاً إنتاجياً .
الاستثمار بالمعني الواسع
" أي توظيف للنقود لأي أجل في أي أصل " ، أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته ، سواء بأرباح دورية أو بزيادات في
قيمة الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية(1)
ومن ثم يشتمل على الاستثمار في :
- في أصول ثابتة .
- في أصول متداولة أو صكوك تثبت ملكية أصول .
ولا يتحدد في أوراق مالية كما هو الحال في البنوك التقليدية .
هذا التعريف لا يقصر الاستثمار على الإنفاق الاستثماري بإنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو إحلال أو تحديث ، بل يتعداه ليشمل :
- توظيف الأموال في الأصول المتداولة مثل : البضائع والذهب .
- لا يحدد الاستثمار بالمكاسب أو المنافع المادية فقط فيمكن أن تكون المنافع معنوية مثل
الرضا عن عمل طيب .
<hr align=left width="33%" SIZE=1>
.
.
. |
|