ch.ch مشرف


سجّل في : 22 ديسمبر 2007 عدد المساهمات : 2700
 | موضوع: الاجارة : انواعها و احكامها الخميس فبراير 28, 2008 5:52 pm | |
| الإجارة أنواعها وأحكامها الأستاذ محمد أبو فرحة
اتفق الفقهاء على أن الإجارة نوعان : [b]نوع ترد فيه الإجارة على منافع الأعيان ونوع ترد فيه الإجارة على منافع الإنسان أي على عمله .[/b]
إجارة على المنافع [b]المعقود عليه في هذا النوع من الإجارة هو المنفعة , كإجارة الدور والمنازل والحوانيت والضياع , والدواب للركوب والحمل , والثياب والحلي للبس , والأواني وغيرها , حيث يتم دفع هذه الأعيان لمن يستخدمها لقاء عوض معلوم . . ويمكن تقسيم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام : ( 1 ) إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي والمنازل . وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالاستخدام بالسكنى أو الزراعة أو غيرها . ( 2 ) إجارة الدواب كالحيوان والإبل والخيل وما يلحق بها من سيارات وطائرات وسفن . وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالركوب والحمل . ( 3 ) إجارة العروض كالملابس والأواني والخيام وغيرها من المنقولات . وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالاستعمال .[/b]
إجارة على الأعمال [b]المعقود عليه في هذا النوع من الإجارة هو العمل[/b]
وهو ما يبذله الأجير من مهارات أو جهد لأداء عمل معلوم لقاء أجرمعلوم . [b]ومثال ذلك بناء دار وخياطة قميص وحمل إلى موضع معين , وصباغة ثوب وإصلاح حذاء ونحوه .[/b]
وهذا العقد شائع بين أرباب الحرف والمهارات اليدوية والفكرية من صناع وأطباء ومهندسين وغيرهم ممن يحتاج [b]المجتمع إلى خدماتهم . والشخص المستأجر في مثل هذه العقود يسمى أجيرا . ويمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين : أجير خاص وأجير مشترك . ( 1 ) الأجير الخاص : هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة , يستحق المستأجر نفعه في جميعها , [/b]
كرجل استؤجر للخدمة أو عمل في بناء أوخياطة أو رعاية يوما أو شهرا ,
سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس . [b]فالأجير الخاص يعمل لشخص واحد مدة معلومة ولا يجوز له العمل لغير مستأجره .[/b]
( 2 ) الأجير المشترك : [b]هو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب وبناءحائط وحمل شيء إلى مكان معين أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها . . . كالطبيب سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد , ويعمل لهم فيشتركون في منفعته واستحقاقها , فسمي مشتركا لاشتراكهم في منفعته . فالأجير المشترك يعمل لعامة الناس ولا يجوز لمن استأجره أن يمنعه عن العمل لغيره .[/b]
أقسام الإجارة من حيث تعيين المحل وعدم تعيينه [b]قسم الفقهاء الإجارة إلى قسمين أحدهما إجارة معينة , وثانيهما إجارة موصوفة بالذمة .[/b]
الإجارة المعينة الإجارة المعينة هي التي يكون محلها معينا بالرؤية [b]والإشارة إليه أو نحو ذلك مما يميزه عن غيره , بحيث يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة منه بذاته سواء كان عينا أو شخصا . ومن أمثلتها الإجارة الواردة على منافع أعيان معينة كإجارة هذه السيارة شهرا وإجارة هذا البيت عاما , وكذلك الإجارة الواردة على عمل شخص معين كاستئجار شخص للخياطة سنة أو استئجار شخص لرعاية الغنم شهرا , إذ يقتضي ذلك تسليم الشخص نفسه للمستأجر ويسمى الأجير الخاص .[/b]
الإجارة الموصوفة بالذمة الإجارة الموصوفة بالذمة هي التي يكون محلها غير معين بل موصوف بصفات يتفق عليها مع التزامها في الذمة ,
بحيث لا يقتضي قيام المؤجر بتسليم نفسه أو تسليم عين معينة [b]للمستأجر . ومن أمثلتها الإجارة الواردة على منافع أعيان غير معينة كاستئجار سيارة صفتها كذا شهرا , وكذلك الإجارة الواردة على عمل معلوم في الذمة مضبوط بصفات كاستئجار أجير مشترك وإلزام ذمته خياطة ثوب أو بناء دار أو حمل بضاعة ونحوها . هذا ولا تجوز الإجارة في الذمة بالنسبة للعقارات من دور وأراضي لأنها لا تنضبط بالصفة .[/b] _________________ http://www.shbab1.com/2minutes.htm |
|