يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
الصفحة الرئيسيةس .و .جابحـثالتسجيلدخول
 

الاجارة : انواعها و احكامها

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف



سجّل في : 22 ديسمبر 2007
عدد المساهمات : 2700

مُساهمةموضوع: الاجارة : انواعها و احكامها   الخميس فبراير 28, 2008 5:52 pm

الإجارة أنواعها وأحكامها
الأستاذ محمد أبو فرحة







اتفق الفقهاء على أن الإجارة نوعان :
[b]نوع ترد فيه الإجارة على منافع الأعيان ونوع ترد فيه الإجارة على منافع الإنسان أي على عمله .
[/b]

إجارة على المنافع
[b]المعقود عليه في هذا النوع من الإجارة هو المنفعة ,

كإجارة الدور والمنازل والحوانيت والضياع , والدواب للركوب والحمل , والثياب والحلي للبس , والأواني وغيرها
, حيث يتم دفع هذه الأعيان لمن يستخدمها لقاء عوض معلوم
. .
ويمكن تقسيم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام
:
( 1 ) إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي والمنازل .
وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالاستخدام بالسكنى أو الزراعة أو غيرها .
( 2 ) إجارة الدواب كالحيوان والإبل والخيل وما يلحق بها
من سيارات وطائرات وسفن .
وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالركوب والحمل .
( 3 ) إجارة العروض كالملابس والأواني والخيام وغيرها من
المنقولات .
وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالاستعمال .
[/b]

إجارة على الأعمال
[b]المعقود عليه في هذا النوع من الإجارة هو العمل
[/b]

وهو ما يبذله الأجير من مهارات أو جهد لأداء عمل معلوم لقاء أجرمعلوم .
[b]ومثال ذلك بناء دار وخياطة قميص وحمل إلى موضع معين ,

وصباغة ثوب وإصلاح حذاء ونحوه .
[/b]

وهذا العقد شائع بين أرباب الحرف والمهارات اليدوية والفكرية من صناع وأطباء ومهندسين وغيرهم ممن يحتاج
[b]المجتمع إلى خدماتهم .

والشخص المستأجر في مثل هذه العقود يسمى أجيرا .
ويمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين :
أجير خاص وأجير مشترك .
( 1 ) الأجير الخاص :

هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة , يستحق المستأجر نفعه في جميعها , [/b]

كرجل استؤجر للخدمة أو عمل في بناء أوخياطة أو رعاية يوما أو شهرا ,

سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس .
[b]فالأجير الخاص يعمل لشخص واحد مدة معلومة ولا يجوز له

العمل لغير مستأجره .
[/b]

( 2 ) الأجير المشترك :
[b]هو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب وبناءحائط وحمل شيء إلى مكان معين أو على عمل في مدة لا يستحق

جميع نفعه فيها . . . كالطبيب سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد , ويعمل لهم
فيشتركون في منفعته واستحقاقها , فسمي مشتركا لاشتراكهم في منفعته .
فالأجير المشترك يعمل لعامة الناس ولا يجوز لمن استأجره
أن يمنعه عن العمل لغيره .
[/b]

أقسام الإجارة من حيث تعيين المحل وعدم تعيينه
[b]قسم الفقهاء الإجارة إلى قسمين أحدهما إجارة معينة ,

وثانيهما إجارة موصوفة بالذمة .
[/b]

الإجارة المعينة
الإجارة المعينة هي التي يكون محلها معينا بالرؤية
[b]والإشارة إليه أو نحو ذلك مما يميزه عن غيره , بحيث يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة منه بذاته سواء كان

عينا أو شخصا .
ومن أمثلتها الإجارة الواردة على منافع أعيان معينة
كإجارة هذه السيارة شهرا وإجارة هذا البيت عاما , وكذلك الإجارة الواردة على عمل شخص معين كاستئجار شخص للخياطة
سنة أو استئجار شخص لرعاية الغنم شهرا , إذ يقتضي ذلك تسليم الشخص نفسه للمستأجر ويسمى الأجير الخاص .
[/b]

الإجارة الموصوفة بالذمة
الإجارة الموصوفة بالذمة هي التي يكون محلها غير معين بل موصوف بصفات يتفق عليها مع التزامها في الذمة ,

بحيث لا يقتضي قيام المؤجر بتسليم نفسه أو تسليم عين معينة
[b]للمستأجر .

ومن أمثلتها الإجارة الواردة على منافع أعيان غير معينة كاستئجار سيارة صفتها كذا شهرا , وكذلك الإجارة الواردة
على عمل معلوم في الذمة مضبوط بصفات كاستئجار أجير مشترك وإلزام ذمته خياطة ثوب أو بناء دار أو حمل بضاعة ونحوها
.
هذا ولا تجوز الإجارة في الذمة بالنسبة للعقارات من دور وأراضي لأنها لا تنضبط بالصفة .
[/b]
_________________
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاجارة : انواعها و احكامها

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قسم العلوم التجارية :: مدخل للإقتصاد-